مقترح تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب رقم [16] لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية، المثير للجدل والمختلف عليه بين الكتل السياسية.
وجاءت التعديلات في عدة فصول من قانون الانتخابات القديم، ففي الفقرة [7] منه الخاصة بتحديد موعد اجراء الانتخابات نصت على ان "يحدد موعد الانتخابات بمرسوم جمهورية ويعلن عنه بوسائل الاعلام كافة قبل الموعد المحدد لاجرائها بمدة لاتقل عن 90 يوما ويجب ان تجري الانتخابات قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية على الاقل".
وجاء في تعديل هذه الفقرة، ان تجري الانتخابات البرلمانية في موعد اقصاه 1/5/2013، ويحدد
موعد الانتخابات بخيارين:
الاول - بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع مفوضية الانتخابات ويصادق عليه البرلمان ويصدر بمرسوم جمهوري ويعلن في وسائل الاعلام قبل الموعد الموعد المحدد لاجرائها بمدة لا تقل عن 90 يوما.
الثاني - ان يحدد موعد الانتخابات بدون مصادقة مجلس النواب.
وفي فصل حق الترشيح لعضوية مجلس النواب وشروطها نصت المادة [8] منه على ان لا يقل عمر المرشح عن [28] سنة وان يكون غير محكوم بجناية وحاصل على شهادة البكالوريوس
التعديل:
ان يكون عمر المرشح [30] سنة عند الترشيح وحاصلا على شهادة الاعدادية وان لا يكون المرشح من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه.
وفي المادة [9] من فصل الترشيح نصت على ان "ترسل مفوضية الانتخابات قوائم المرشحين الى هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] للبت فيها خلال [15] يوما من تأريخ استلامها".
التعديل:
أولاً - ترسل المفوضية قوائم المرشحين الى هيئة المساءلة والعدالة خلال [15] يوماً من تاريخ استلامها وبعكسه يعد مصادقاً عليها من قبل المفوضية.
ثانياً- يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية.
وفي الفصل الرابع من مسودة تعديل قانون الانتخابات حول الدوائر الانتخابية جاء في المادة [11]يتكون مجلس النواب من [325] مقعداً بواقع مقعد واحد لكل [100] الف نسمة ولحين اجراء التعداد السكاني.
التعديل المقترح:
اولاً : يتكون مجلس النواب من [340] مقعداً يوزع منها [310] مقاعد على الدوائر الانتخابية.
ثانياً: يخصص [15] مقعداً [كوتا] للمكونات وكالاتي:
أ – المكون المسيحي [5] مقاعد في محافظات نينوى وكركوك ودهوك وأربيل وبغداد.
ب- المكون الايزيدي [4] مقاعد في نينوى.
ج- الكرد الفيليين [3] مقاعد ، مقعدان في بغداد ومقعد واحد في واسط .
د – مكون الشبك مقعد واحد في نينوى .
هـ - المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في بغداد.
و- المكون الارمني مقعد واحد [دون ان يشير التعديل الى أسم المحافظة المخصص لها المقعد].
ثالثاً : يخصص [15] مقعدا للمقاعد الوطنية يتم توزيعها على القوائم الفائزة بنسبة ما حصلت عليه من المقاعد.
رابعاً : تكون كل محافظة وفقاً للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد سكان المحافظة حسب الجدول المرفق بالقانون.
وجاء في المادة [12] الخاصة بالترشيح في النظام الانتخابي: يكون الترشيح وفقا لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة او للقائمة واحد المرشحين فيها].
وجاء في التعديل المقترح للمادة :
[يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ولايقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة ويحق للناخب التصويت للقائمة او للقائمة وأحد المرشحين فيها ويجوز الترشيح الفردي].
وفي المادة [13] الخاصة بتثميل النساء وحصتهن من المقاعد النيابية: يجب ان لا يقل عدد النساء المرشحات عن الربع في القائمة وان لا تقل نسبة تمثيل النساء قي المجلس عن الربع .
وجاء في التعديل المقترح للمادة :
[يجب ان لايقل عدد النساء المرشحات عن 25% في القائمة وان لاتقل نسبة تمثيل النساء في المجلس عن 25% ومن ضمنها "كوتا" الاقليات].
وجاء في المادة [14] حول توزيع المقاعد بحسب النظام الانتخابي : توزع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقاً لطريقة هوندت لتوزيع المقاعد وكما يلي:
اولا – تقسم الاصوات الصحيحة المتنافسة على الاعداد التسلسلية [4،3،2،1 ..الخ] وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
التعديل المقترح:
الخيار الاول - يتم توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقا لنظام سانت ليكو المعدل وكما يلي [تقسيم الاصولات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية 1.6،9،7،5،3 ..الخ وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية].
الخيار الثاني - تقسم مجموع الاصوات الصحيحة في الدائرة على عدد المقاعد وتوزع المقاعد على اساس القائم الانتخابي ويتم توزيع المقاعد المتبقية الشاغرة بتقسيم الاصوات الصحيحة التي حصل عليها الكيان في الدائرة استنادا الى طريقة هوندت.
الخيار الثالث – أ : يتم توزيع المقاعد على القوائم بنسبة ما تحصل عليه من الاصوات الصحيحة وفقا للمعادلة الاتية:
عدد الاصوات القائمة × عدد مقاعد الدائرة الانتخابية = العدد الكلي للاصوات الصحيحة.
ب : بعد استنفاذ القوائم للمقاعد بما يساوي الاعداد الصحيحة يتم توزيع المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة على كسر أعلى ثم التي تليها وهكذا الى ان تستنفذ جميع المقاعد .
وفي فصل الدعاية الانتخابية للائتلافات والكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات نصت المادة منه [26] : يمنع استغلال ابنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة واماكن العبادة لأي دعاية اوانشطة انتخابية للمرشحين .
التعديل المقترح :
يمنع استغلال ابنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة واماكن العبادة والرموز الدينية لأي دعاية او انشطة انتخابية للكيانات السياسية والمرشحين.
يذكر ان مجلس النواب اخفق في أكثر من مرة التصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات لاستمرار الخلافات بين الكتل السياسية .
لذلك فأنا غير مطمئن على صوتي في الانتخابات القادمة ...
وجاءت التعديلات في عدة فصول من قانون الانتخابات القديم، ففي الفقرة [7] منه الخاصة بتحديد موعد اجراء الانتخابات نصت على ان "يحدد موعد الانتخابات بمرسوم جمهورية ويعلن عنه بوسائل الاعلام كافة قبل الموعد المحدد لاجرائها بمدة لاتقل عن 90 يوما ويجب ان تجري الانتخابات قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية على الاقل".
وجاء في تعديل هذه الفقرة، ان تجري الانتخابات البرلمانية في موعد اقصاه 1/5/2013، ويحدد
موعد الانتخابات بخيارين:
الاول - بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع مفوضية الانتخابات ويصادق عليه البرلمان ويصدر بمرسوم جمهوري ويعلن في وسائل الاعلام قبل الموعد الموعد المحدد لاجرائها بمدة لا تقل عن 90 يوما.
الثاني - ان يحدد موعد الانتخابات بدون مصادقة مجلس النواب.
وفي فصل حق الترشيح لعضوية مجلس النواب وشروطها نصت المادة [8] منه على ان لا يقل عمر المرشح عن [28] سنة وان يكون غير محكوم بجناية وحاصل على شهادة البكالوريوس
التعديل:
ان يكون عمر المرشح [30] سنة عند الترشيح وحاصلا على شهادة الاعدادية وان لا يكون المرشح من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه.
وفي المادة [9] من فصل الترشيح نصت على ان "ترسل مفوضية الانتخابات قوائم المرشحين الى هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] للبت فيها خلال [15] يوما من تأريخ استلامها".
التعديل:
أولاً - ترسل المفوضية قوائم المرشحين الى هيئة المساءلة والعدالة خلال [15] يوماً من تاريخ استلامها وبعكسه يعد مصادقاً عليها من قبل المفوضية.
ثانياً- يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية.
وفي الفصل الرابع من مسودة تعديل قانون الانتخابات حول الدوائر الانتخابية جاء في المادة [11]يتكون مجلس النواب من [325] مقعداً بواقع مقعد واحد لكل [100] الف نسمة ولحين اجراء التعداد السكاني.
التعديل المقترح:
اولاً : يتكون مجلس النواب من [340] مقعداً يوزع منها [310] مقاعد على الدوائر الانتخابية.
ثانياً: يخصص [15] مقعداً [كوتا] للمكونات وكالاتي:
أ – المكون المسيحي [5] مقاعد في محافظات نينوى وكركوك ودهوك وأربيل وبغداد.
ب- المكون الايزيدي [4] مقاعد في نينوى.
ج- الكرد الفيليين [3] مقاعد ، مقعدان في بغداد ومقعد واحد في واسط .
د – مكون الشبك مقعد واحد في نينوى .
هـ - المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في بغداد.
و- المكون الارمني مقعد واحد [دون ان يشير التعديل الى أسم المحافظة المخصص لها المقعد].
ثالثاً : يخصص [15] مقعدا للمقاعد الوطنية يتم توزيعها على القوائم الفائزة بنسبة ما حصلت عليه من المقاعد.
رابعاً : تكون كل محافظة وفقاً للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد سكان المحافظة حسب الجدول المرفق بالقانون.
وجاء في المادة [12] الخاصة بالترشيح في النظام الانتخابي: يكون الترشيح وفقا لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة او للقائمة واحد المرشحين فيها].
وجاء في التعديل المقترح للمادة :
[يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ولايقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة ويحق للناخب التصويت للقائمة او للقائمة وأحد المرشحين فيها ويجوز الترشيح الفردي].
وفي المادة [13] الخاصة بتثميل النساء وحصتهن من المقاعد النيابية: يجب ان لا يقل عدد النساء المرشحات عن الربع في القائمة وان لا تقل نسبة تمثيل النساء قي المجلس عن الربع .
وجاء في التعديل المقترح للمادة :
[يجب ان لايقل عدد النساء المرشحات عن 25% في القائمة وان لاتقل نسبة تمثيل النساء في المجلس عن 25% ومن ضمنها "كوتا" الاقليات].
وجاء في المادة [14] حول توزيع المقاعد بحسب النظام الانتخابي : توزع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقاً لطريقة هوندت لتوزيع المقاعد وكما يلي:
اولا – تقسم الاصوات الصحيحة المتنافسة على الاعداد التسلسلية [4،3،2،1 ..الخ] وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
التعديل المقترح:
الخيار الاول - يتم توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقا لنظام سانت ليكو المعدل وكما يلي [تقسيم الاصولات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية 1.6،9،7،5،3 ..الخ وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية].
الخيار الثاني - تقسم مجموع الاصوات الصحيحة في الدائرة على عدد المقاعد وتوزع المقاعد على اساس القائم الانتخابي ويتم توزيع المقاعد المتبقية الشاغرة بتقسيم الاصوات الصحيحة التي حصل عليها الكيان في الدائرة استنادا الى طريقة هوندت.
الخيار الثالث – أ : يتم توزيع المقاعد على القوائم بنسبة ما تحصل عليه من الاصوات الصحيحة وفقا للمعادلة الاتية:
عدد الاصوات القائمة × عدد مقاعد الدائرة الانتخابية = العدد الكلي للاصوات الصحيحة.
ب : بعد استنفاذ القوائم للمقاعد بما يساوي الاعداد الصحيحة يتم توزيع المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة على كسر أعلى ثم التي تليها وهكذا الى ان تستنفذ جميع المقاعد .
وفي فصل الدعاية الانتخابية للائتلافات والكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات نصت المادة منه [26] : يمنع استغلال ابنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة واماكن العبادة لأي دعاية اوانشطة انتخابية للمرشحين .
التعديل المقترح :
يمنع استغلال ابنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة واماكن العبادة والرموز الدينية لأي دعاية او انشطة انتخابية للكيانات السياسية والمرشحين.
يذكر ان مجلس النواب اخفق في أكثر من مرة التصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات لاستمرار الخلافات بين الكتل السياسية .
لذلك فأنا غير مطمئن على صوتي في الانتخابات القادمة ...

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق